Question 18213
ما حكم صبغ اللحية بصبغة سوداء قاتمة؟
Answer
الجواب: لا يجوز صبغ اللحية ولا غيرها بالسواد، يقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، هكذا أمر ﷺ لما جيء إليه بوالد الصديق ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، قال لأبي بكر: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، فلا يجوز تغيير الشيب بالسواد لا من المرأة ولا من الرجل، لكن بالسواد مع الحمرة يكون بين السواد والحمرة ليس بالسواد قاتم، بل بين السواد والحمرة أو بالحمرة أو بالصفرة لا بأس.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz