Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 18209 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الزكاة في الشيء المعد للاستعمال وللتجارة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 18209
حكم الزكاة في الشيء المعد للاستعمال وللتجارة
Answer
الجواب: الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، أنابيب أو غيرها، إذا كان معدًا للاستعمال؛ فإنه ليس فيه زكاة، أما ما كان معدًا للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها؛ فإنه يزكى إذا تم الحول، تزكى القيمة إذا تم الحول. ويعرف الحول بتحديده بشهر معين رمضان أو غيره حينما وصل إليه المال، فتمام الحول هو الشهر الذي حصل فيه المال واجتمع لديه المال فيه من إرث أو هبة أو غير ذلك من وجوه التملك، فإذا ملك المال في رمضان صار حوله رمضان، وإذا ملك المال في رجب صار الحول رجب وهكذا، والقاعدة: أنما يعد للبيع هو الذي يزكى، وما كان من الأدوات التي تستعمل في المحل فإنها لا تزكى. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz