No. 18066 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم بر الوالدة الكافرة بعد وفاتها
Question 18066
حكم بر الوالدة الكافرة بعد وفاتها
Answer
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: ما دامت توفيت فليس هناك شيء يلحقها بعد الوفاة؛ لأن الكافر لا يلحقه شيء بعد الوفاة، ما دامت ماتت على دين النصرانية أو الوثنية، فلا تدع عليها، ولا تدع لها، ولا يلحقها منك شيء، لا صدقة، ولا استغفار، ولا غير ذلك، إنما هذا في حق الميت المسلم: إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له أما إذا كنت تعلم أنها ماتت على النصرانية أو اليهودية أو الوثنية وعبادة القبور، فهذه لا يلحقها شيء منك، لا تدع لها، ولا تتصدق عنها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz