No. 7041 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم طاعة البنت لأمها في السلام على الأجانب
Question 7041
حكم طاعة البنت لأمها في السلام على الأجانب
Answer
الجواب: هذا فيه التفصيل، إن كان القادم نساء فلا مانع من الاتصال بهم، إرضاء للوالدة ونصيحتهم وتوجيههم إلى الخير فهذا من باب الدعوة إلى الله، فلا ينبغي لك أن تمتنعي من هذا، ولعل الله أن يهدي بك هؤلاء فتفلحي وتنجحي في هذا الأمر، أما إن كانوا رجالاً هذا محل تفصيل، إن كان المقصود السلام عليهم لأنهم أقارب أو جيران فلا مانع من السلام عليهم ورد السلام عليهم مع الاحتفاظ بالحجاب الشرعي وعدم إبداء شيء من الزينة أو التبرج، تكونين مستورة في شعورك وبدنك كله ووجهك ونحو ذلك، وتردين السلام والتحية وتسألينهم عن أهليهم لا بأس بهذا، وإذا تمكنت من النصيحة لهم والدعوة إلى الله فافعلي وهذا لا يضرك. أما إن كان الحضور يقتضي المشاركة في محرم أو تبرج بما حرم الله، أو كشف لشيء من العورة أو مشاركة فيما حرم الله من شرب مسكر أو غير هذا مما حرم الله فهذا لا تطيعيهم فيه واعتذري، وقولي: إن هذا لا يجوز لك، وإنك تنصحينهم أن يتركوا ما حرم الله، وأن المشاركة فيما حرم الله أمر لا يجوز، فإن عذروا فالحمد لله، وإن لم يعذروا فأنت معذورة من جهة الله ولا يضرك كيدهم ولا يضرك غضبهم، والحمد لله. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz