No. 18047 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
نصاب الذهب والفضة
Question 18047
نصاب الذهب والفضة
Answer
الجواب: أما الذهب فالنصاب عشرون مثقالًا، الذهب نصابه عشرون مثقالًا، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، وبالذهب والجنيه السعودي أحد عشر جنيه ونصف، أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع يعني: نصف إلا يسيرًا، فأحد عشر جنيه ونصف هذا هو النصاب بالجنيه السعودي، وبالمثاقيل عشرون مثقالًا، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، هذا هو النصاب، ما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة. أما الفضة فهي مائة وأربعون مثقالًا، وبالريال السعودي ستة وخمسون ريالًا من الفضة، أو ما يعادلها من الورق، وبالريال في عهد النبي ﷺ مائتا درهم، وفي عهدنا ستة وخمسون ريالًا من الفضة، وما يقوم مقامها من الورق والعمل الأخرى، هذا هو النصاب، فإذا حال عليها الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون من الذهب والفضة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz