No. 17821 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما حكم لبس المرأة البرقع ووضع الكحل في العين؟
Question 17821
ما حكم لبس المرأة البرقع ووضع الكحل في العين؟
Answer
الجواب: البرقع لا بأس به عند الحاجة إليه، والخمار الساتر أفضل منه إذا تيسر الخمار الكامل مع كونها تبصر الطريق، ولا خطر عليها، فهو أولى وأكمل، كما كان الصحابيات يسدلن خمرهن على وجوههن، فإذا دعت الحاجة إلى البرقع لإظهار العين أو العينين للطريق والنظر لما أمامها؛ فلا بأس بذلك، على أن تكون العين ساذجة ليس فيها ما يجملها ويزينها ويسبب الفتنة بها من كحل أو غيره، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz