QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 17821 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

ما حكم لبس المرأة البرقع ووضع الكحل في العين؟

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 17821

ما حكم لبس المرأة البرقع ووضع الكحل في العين؟

Answer

الجواب: البرقع لا بأس به عند الحاجة إليه، والخمار الساتر أفضل منه إذا تيسر الخمار الكامل مع كونها تبصر الطريق، ولا خطر عليها، فهو أولى وأكمل، كما كان الصحابيات يسدلن خمرهن على وجوههن، فإذا دعت الحاجة إلى البرقع لإظهار العين أو العينين للطريق والنظر لما أمامها؛ فلا بأس بذلك، على أن تكون العين ساذجة ليس فيها ما يجملها ويزينها ويسبب الفتنة بها من كحل أو غيره، نعم.

Source