Question 1782
هل الأصل في الزواج التعدد؟
Answer
الجواب: الأصل التعدد، والواحدة هي التي يحصل بها عند العجز؛ لأن الله -جل وعلا- قال: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3] فدل على أن الأصل هو التعدد، يتزوج ثنتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا؛ لأن هذا أقرب إلى إعفاف الرجل، وإلى كثرة النسل، فإذا عجز؛ اكتفى بواحدة، إن خاف أن لا يعدل؛ اكتفى بواحدة مع ما تيسر من الإماء.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz