Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 1779 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم خصم الدين عن الفقير باعتباره زكاة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 1779
حكم خصم الدين عن الفقير باعتباره زكاة
Answer
الجواب: إذا كان لك مال على فقير (دين) فليس لك أن تجعله زكاة، فإن الزكاة إعطاء، وإيتاء للفقير، وأما هذا فطرحه عنه، وإسقاطه عنه من باب الوقاية لمالك، بل تحسن إليه من مالك، وتعطيه من الزكاة .. وأما أن تجعل المال الذي عليه من زكاتك لا، بل يبقى عليه حتى يوفيك إذا يسر الله له، وتمهله، ولا تشدد عليه؛ لأن المعسر يمهل وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] وأما جعله من الزكاة فلا؛ لأن الزكاة إعطاء، وإيتاء، وهذا إسقاط، وإبراء. لكن لو أعطيته من زكاتك من غير مواطأة بينك، وبينه، على أن تعفيه، وأحسنت إليه، ثم رد عليك شيئًا من ذلك، من غير تواطؤ منك، ولا شر، فتعطيه ما تيسر من الزكاة؛ لأنه فقير، فإن أكلها؛ فالحمد لله، وإن رد شيئًا منها إليك من دون شرط منك، ولا تواطؤ؛ فلا بأس.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz