Question 17652
حكم بيع المجهول
Answer
الجواب: شراء هذا الصندوق لا يجوز؛ لأن شراءه من الغرر، وقد: نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر[1][2]. رواه مسلم في (البيوع)، باب (بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر)، برقم: 1513. نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1550، في 3 ربيع الأول 1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 61).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (19/61)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz