QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 17650 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم كسر أغصان الشجر في الحرم

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 17650

حكم كسر أغصان الشجر في الحرم

Answer

الجواب: المحرم إذا استظل بالشجر أو بالشمسية أو بالجبل أو بالخيمة، لا حرج عليه، الحمد لله، الصواب ليس عليك شيء، سواء كانت الشجرة نابتة من نفسها، أو أنبتها غيرها، سواء غرسها إنسان، أو أنبتت بفعل الله  من دون غراس. فالحاصل: أن كون المحرم يستظل بالشجرة أو بالخيمة أو بالشمسية، أو ما أشبه ذلك؛ لا حرج في هذا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذا كسر من شجرة مزروعة كسر منها غصنًا، فهل يعد منتهكًا لحرمة الحرم شيخ عبد العزيز؟ الشيخ: نعم، إذا كانت في الحرم لا يكسر شيء، ولا يتعدى حتى الشوك لا يقطعه، نعم. المقدم: وإذا كانت مزروعة كما قيل له؟ الشيخ: مزروعة لا بأس من زرع الآدمي لا بأس. المقدم: الحمد لله، إذًا ليس عليه كفارة والحال هذه؟ الشيخ: إذا كانت من زرع آدمي لا، ليس عليه شيء. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source