QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah

No. 17481 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم ذهاب المرأة إلى الحج بدون محرم

Ibn Baz Hajj and 'Umrah

Original · binbaz.org.sa

Question 17481

حكم ذهاب المرأة إلى الحج بدون محرم

Answer

الجواب: إذا كانت في مكة لا بأس؛ لأنه ليس بسفر، إذا كانت في مكة وحجت مع الحريم فلا بأس، أما إذا كانت في سفر من جدة، من المدينة، من الرياض، من غير ذلك ليس لها أن تحج إلا بمحرم لقول النبي ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، أما إن كانت في مكة فمنى قريب، وعرفة قريب، وإذا كانت مع نساء طيبات فلا بأس. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

Source