Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 17481 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم ذهاب المرأة إلى الحج بدون محرم
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 17481
حكم ذهاب المرأة إلى الحج بدون محرم
Answer
الجواب: إذا كانت في مكة لا بأس؛ لأنه ليس بسفر، إذا كانت في مكة وحجت مع الحريم فلا بأس، أما إذا كانت في سفر من جدة، من المدينة، من الرياض، من غير ذلك ليس لها أن تحج إلا بمحرم لقول النبي ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، أما إن كانت في مكة فمنى قريب، وعرفة قريب، وإذا كانت مع نساء طيبات فلا بأس. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz