No. 17442 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إزالة المرأة شعر الوجه وشيئا من الحاجبين
Question 17442
حكم إزالة المرأة شعر الوجه وشيئا من الحاجبين
Answer
الجواب: أما الحاجبان فليس لها أن تزيل منهما شيئًا، الرسول ﷺ "لعن النامصة والمتنمصة"، والنمص: أخذ شعر الحاجبين، فليس للمرأة أن تأخذ من الحاجبين شيئًا، ولا أن تعدلهما، مطلقًا. أما شعر الوجه ففيه تفصيل: إن كان فيه شيء من المثلة، التشويه، مثل اللحية تنبت لها أو شارب فلها أن تزيل ذلك، تزيل هذا لأجل المثلة والتشويه، أما الشيء العادي في الوجه، فليس لها أن تتعرض له بشيء، لأنه من النمص. أما إذا كان سيشوه، نبت لها لحية،نبت لها شارب، فلها أن تزيلهما. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz