QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 17428 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم خلوة المرأة مع من يشك في محرميته

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 17428

حكم خلوة المرأة مع من يشك في محرميته

Answer

الجواب: لا يتم كونه محرمًا لها ولا كونه أخًا لها إلا بإثبات الرضاعة، فلابد من إثبات أن الرضاعة خمس رضعات في الحولين، بشهادة امرأة ثقة أو رجل ثقة أو أكثر من ذلك. أما إذا كان لا يعلم عدد الرضعات وليس هناك من يشهد بعدد الرضعات التي هي معتبرة وهي خمس فأكثر؛ فإنها لا تكون أختًا له وليس له الخلوة بها، وليس له الذهاب بها وحده إلى المدرسة ولا غيرها؛ لأنه يعتبر أجنبيًا، إلا إذا ثبت أنه رضع من أمها خمس رضعات أو أكثر من ذلك، باعتراف أمها أو بشهادة الثقة العارف بذلك أو المرأة الثقة العارفة بذلك. نعم.

Source