No. 17425 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم ما يأخذه مندوب المشتريات من ثمن السلعة
Question 17425
حكم ما يأخذه مندوب المشتريات من ثمن السلعة
Answer
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: هاتان الصورتان اللتان سأل عنهما صاحب السؤال كلتاهما محرمة، وكلتاهما خيانة -سواء كان اتفق مع صاحب السلعة على زيادة الثمن عن السعر المعروف في السوق؛ حتى يأخذ الزيادة، أو أعطاه شيئًا فيما بينه وبينه، ولم يجعل في الفاتورة إلا السعر المعروف- كل ذلك محرم، وكل ذلك خيانة. وكل هذا من أسباب أن يختار الوكيل من الباعة من يناسبه، ولا يبالي بالسعر الذي ينفع الشركة، ويبرئ الذمة، وإنما يهتم بالشيء الذي يحصل به مطلوبه من البائعين، ولا يبالي بعد ذلك بالحرص على مصلحة الشركة، وأن يتطلب السعر المناسب المنخفض من أجل النصح لها، وأداء الأمانة، فهذا كله لا يجوز؛ لأنه خيانة[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 33).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (19/33)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz