No. 17309 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم لبس الخاتم في السبابة اليمنى واليسرى للرجل والمرأة
Question 17309
حكم لبس الخاتم في السبابة اليمنى واليسرى للرجل والمرأة
Answer
الجواب: لا أعلم في هذا شيئًا، لا أعلم في هذا شيئًا، أقول: لا أعلم في هذا بأسًا، المرأة تلبس الخواتم في جميع أصابعها، والرجل يلبس في الخنصر والبنصر كما كان النبي ﷺ الخنصر أو البنصر. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، السائل من سوريا ... الشيخ: لأن المرأة . المقدم: نعم. الشيخ: التختم من زينتها ومن حليها، وأما الرجل لا بأس أن يلبس الخاتم في خنصره أو بنصره. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم. الشيخ: لما جاء من الأدلة في ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz