Question 17301
حكم حجاب الطالبة عن المدرس الأعمى
Answer
الجواب: الحجاب إنما يكون عن البصير؛ لقوله ﷺ: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر؛ ولأنه ﷺ أمر فاطمة بنت قيس لما طلقت أن تعتد عند ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، قال: تضعين ثيابك عنده فلا يراك. نعم. أما حديث: أنه قال لزوجتين من زوجاته لما دخل ابن أم مكتوم أمرهما أن يحتجبا عنه، وقالتا: إنه أعمى، قال: ألستما تبصرانه؟ فهو حديث ضعيف، والصواب أن الحجاب إنما يكون عن البصير، أما الأعمى فلا يحتجب عنه. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz