No. 17044 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم لبس المرأة البنطال أمام زوجها وأبنائها
Question 17044
حكم لبس المرأة البنطال أمام زوجها وأبنائها
Answer
الجواب: لا حرج في ذلك، لكن عند الأجنبي لا إذا كان يفصل الأعضاء، إذا كان ضيقًا أو يظهر منه شيء من العورة صدر أو رجل، الأجنبي لا. وأما إذا كان عند أولادها الصغار أو عند زوجها فهي مباحة لزوجها، وأولادها الصغار ليسوا ممن يخشى منه، وليسوا ممن يجب التستر عنه إلا إذا كانوا قد بلغوا الحلم فلا يرون منها إلا ما فوق السرة وتحت الركبة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz