Question 16959
ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟
Answer
الجواب: صبغ اللحية بالسواد لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ قال: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد، وفي اللفظ الآخر: وجنبوه السواد، وفيه أحاديث أخرى تدل على تحريم الخضاب بالسواد وأنه ليس للمسلم ولا للمؤمنة ليس لهما تغيير الشيب بالسواد الخالص، لكن إذا كان مخلوطًا بشيء آخر يعني: بين السواد والحمرة فلا حرج، أما السواد الخالص فلا يجوز لا للرجل ولا للمرأة جميعًا. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz