Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 16860 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من لم تنوي الأضحية إلا الخامس عشر من ذي الحجة
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 16860
حكم من لم تنوي الأضحية إلا الخامس عشر من ذي الحجة
Answer
الجواب: الذبيحة المذكورة لا تكون أضحية؛ لأن وقت الأضاحي ذهب بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، ولكنها تعتبر صدقة، تأكل منها وتتصدق على الفقراء، وتهدي منها لمن أحبت من الجيران والأقارب. والله ولي التوفيق[1]. إجابة صدرت عن مكتب سماحته. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 39).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (18/39)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz