QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah

No. 16860 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من لم تنوي الأضحية إلا الخامس عشر من ذي الحجة

Ibn Baz Hajj and 'Umrah

Original · binbaz.org.sa

Question 16860

حكم من لم تنوي الأضحية إلا الخامس عشر من ذي الحجة

Answer

الجواب: الذبيحة المذكورة لا تكون أضحية؛ لأن وقت الأضاحي ذهب بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، ولكنها تعتبر صدقة، تأكل منها وتتصدق على الفقراء، وتهدي منها لمن أحبت من الجيران والأقارب. والله ولي التوفيق[1]. إجابة صدرت عن مكتب سماحته. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 39).

Source