Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 14758 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من ضاعت نقوده وقد أحرم بالحج والعمرة ولم يستطع الهدي
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 14758
حكم من ضاعت نقوده وقد أحرم بالحج والعمرة ولم يستطع الهدي
Answer
الجواب: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، وإذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطرًا اقتداء بالنبي ﷺ، فإنه وقف بها مفطرًا[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند 2/213. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 81).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (17/81)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz