No. 16854 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم ذبح هدي التمتع والقران في عرفات
Question 16854
حكم ذبح هدي التمتع والقران في عرفات
Answer
الجواب: هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم، فإذا ذبحه في غير الحرم؛ كعرفات وجدة وغيرهما، فإنه لا يجزئه، ولو وزع لحمه في الحرم، وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم سواء كان جاهلًا أو عالمًا؛ لأن النبي ﷺ نحر هديه في الحرم، وقال: خذوا عني مناسككم[1]، وهكذا أصحابه إنما نحروا هديهم في الحرم تأسيًا به ﷺ[2]. رواه بنحوه مسلم في (الحج)، باب (استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا) برقم 1297. نشر في كتاب (الدعوة) الجزء الأول ص 129، وفي جريدة (اليوم) العدد 8701 بتاريخ 4/12/1417هـ، وفي جريدة (البلاد) العدد 14913 بتاريخ 19/12/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 31).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (18/31)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz