Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 16652 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
هل يصح تأخير طواف الوداع إلى ما بعد ذي الحجة؟
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 16652
هل يصح تأخير طواف الوداع إلى ما بعد ذي الحجة؟
Answer
الجواب: هذه المدة لا تؤثر؛ لأن طواف الوداع إنما يشرع عند عزم الحاج على الخروج من مكة؛ لقول النبي ﷺ -يخاطب الحجاج في حجة الوداع-: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت[1] أخرجه مسلم في صحيحه. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس -يعني الحاج- أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"[2] متفق عليه. ومن هذا الحديث يعلم أن الحائض ليس عليها وداع وهكذا النفساء، والله ولي التوفيق[3]. رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1327 رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1328 من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد درس ألقاه في المسجد الحرام في 25/12/1418هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 403).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (17/403)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz