No. 16650 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم ما يسمى بالجمعيات التي تكون كل شهر لعضو
Question 16650
حكم ما يسمى بالجمعيات التي تكون كل شهر لعضو
Answer
الجواب: إن كان المراد بالجمعية القرض اللي بينهم كهذا يأخذ ألف ومن هذا ألف ومن هذا ألف ثم يقضيهم والآخر كذلك والآخر كذلك فلا بأس، هذا قرض لا حرج فيه. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz