No. 16646 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
وداع الحائض والنفساء
Question 16646
وداع الحائض والنفساء
Answer
الجواب: ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"[1]، متفق عليه، والنفساء في حكمها عند أهل العلم[2]. رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1328 نشر في كتاب (الدعوة) الجزء الأول ص 137 (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 400).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (17/400)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz