Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 16349 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
الحائض والنفساء يبقى عليهما طواف الحج حتى تطهرا
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 16349
الحائض والنفساء يبقى عليهما طواف الحج حتى تطهرا
Answer
الجواب: إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ولا دم عليه. والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما؛ لأنه لا حيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في ذي الحجة أو في المحرم[1]. نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 8 في 5/12/1404هـ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 117 طبعة 1408هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 328).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (17/328)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz