No. 16622 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الاحتلام وخروج الدم من الصائم
Question 16622
حكم الاحتلام وخروج الدم من الصائم
Answer
الجواب: إذا خرج منه دم بسبب سقطة أو وقع أصابه شيء، أو حجر أصابه، أو رعاف ما يبطل صومه. وهكذا لو احتلم ليس عليه شيء لا بأس عليه؛ لأنه ليس باختياره، لا يضره ما يقع من الدم بغير اختياره كالرعاف أو جرح أصابه، سقط على الأرض، أو أصابه حجر، أو أصابه شيء أخرج منه دمًا ما يضره، لكن لا يحتجم لا يتعمد إخراج الدم، أما الشيء اليسير يعفى عنه. نعم. المقدم: جزاكم الله خير يا سماحة الشيخ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz