Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 16625 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما حكم من حاضت بعد إحرامها للعمرة؟
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 16625
ما حكم من حاضت بعد إحرامها للعمرة؟
Answer
الجواب: تبقى في مكة حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى وتقصر، فإن دعت الحاجة إلى سفرها إلى الطائف أو جدة أو غيرهما سافرت وهي على إحرامها ثم ترجع حتى تؤدي طواف العمرة وسعيها، إلا أن كانت شرطت: إن حبسني حابس ثم أصابها الحيض؛ فلها التحلل إذا أرادت يعني أصابها عذر حبسني حابس يعني: عذر كالحيض، فإنها تحل ولا شيء عليها، أو أصابها مرض. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz