QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 1660 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من أقسم بالحرام أن لا يطأ زوجته سنة كاملة

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 1660

حكم من أقسم بالحرام أن لا يطأ زوجته سنة كاملة

Answer

الجواب: إذا حلف أن لا يطأها؛ فعليه كفارة يمين، إذا قال: عليه الحرام أنه لا يطأها شهرًا، أو سنة، أو يومًا، أو سنتين، أو أكثر؛ فهذا حكمه حكم اليمين. أما إذا قال: هي حرام علي، وجعلها كظهر أمه، أو كظهر أخته؛ فهذا حكمه حكم الظهار، تحرم عليه حتى يعتق رقبة، فإن لم يجد؛ صام شهرين متتابعين، فإن عجز؛ أطعم ستين مسكينًا. أما إذا قال: عليه الحرام ما يطأها، أو عليه حرام ما يكلمها، أو عليه حرام ما ينام معها، فهذا حكمه حكم اليمين.

Source