QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 1658 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم مقولة: علي الحرام فعل كذا وكذا

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 1658

حكم مقولة: علي الحرام فعل كذا وكذا

Answer

الجواب: ما يجوز للإنسان أن يحرِّم ما أحل الله، فيقول: عليَّ الحرام أن تفعل كذا، أو عليّ الحرام أن لا تفعل كذا، أو عليّ الحرام من طعامك، أو شرابك، أو دارك، أو لباسك لا، الله -جل وعلا- أنكر على نبيه ﷺ وقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التحريم:1] فليس للناس أن يحرموا ما أحل الله. وإذا فعل الإنسان هذا؛ فعليه التوبة، وعليه كفارة اليمين، فإن الله قال: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:2] فإذا قال: عليه الحرام، ما يأكل كذا، عليه الحرام ما يزور فلانًا، عليه الحرام ما يأكل ذبيحته، عليه الحرام ما يدخل بيتك، فهذا من باب تحريم ما أحل الله، وحكمه حكم اليمين؛ فعليه كفارة يمين إذا فعل ما حرم أن يفعل.

Source