Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 16544 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم دفع الزكاة إلى الوالدين والإخوة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 16544
حكم دفع الزكاة إلى الوالدين والإخوة
Answer
الجواب: دفع الزكاة للوالدين والأولاد لا يجزي عند جمهور أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماع أهل العلم، أما دفعها للأخ أو الأخت أو العم أو العمة أو الأخوال أو بقية الأقارب فلا بأس إذا كانوا فقراء إذا كانوا من أهل الزكاة، أما الوالدان تنفق عليهما من مالك غير الزكاة، وهكذا أولادك وزوجتك تنفق عليهما من مالك لا من الزكاة، الزكاة لا تدفع للوالدين ولا للزوجة ولا للأولاد. لكن لبقية الأقارب إذا كانوا فقراء من إخوة أو أعمام أو أخوال أو بني عم أو غيرهم لا بأس إذا كانوا فقراء. نعم. صدقة وصلة. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz