QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah

No. 16542 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من أحرم من جدة وكان ينوي الإحرام من ميقات آخر

Ibn Baz Hajj and 'Umrah

Original · binbaz.org.sa

Question 16542

حكم من أحرم من جدة وكان ينوي الإحرام من ميقات آخر

Answer

الجواب: إذا قدم الإنسان إلى جدة بنية الذهاب إلى المدينة، ثم يحرم من المدينة، ولكنه لم يتيسر له ذلك بسبب مرض أو غيره أو أمور رسمية، لم يحصل له بسببها الذهاب إلى المدينة؛ فإنه يحرم من جدة من محله الذي أنشأ فيه الإحرام ويكفيه وليس عليه فدية. والذي أفتى بالفدية غلط، ليس عليك فدية؛ لأنك أنشأت الإحرام من جدة، حين جاوزت الميقات ما أردت الإحرام من الميقات أردت الإحرام من المدينة، أردت الذهاب إلى المدينة وتحرم من ميقات المدينة، فأنت معذور لأنك حين منعت من المدينة أنشأت من جديد الإحرام من محلك، فالإحرام من محلك كاف والحمد لله ولا شيء عليك. وهكذا غيره لو أن إنسان أتى من نجد، ومر على الميقات ذاهبًا للمدينة، وقصده أن يذهب إلى هناك ويحرم من المدينة ثم منع من المدينة لما وصل جدة منع من المدينة أو لما وصل رابغ منع من المدينة يحرم من محله الذي منع فيه والحمد لله. وهكذا من جاء من اليمن، أو جاء من الشام من أي جهة المقصود إذا جاء لقصد الإحرام من المدينة، ثم منع من المدينة يحرم من محله الذي منع فيه، جدة أو غيرها. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source