Question 16500
حكم لبس المرأة للحجاب داخل البيت
Answer
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن الله جل وعلا شرع لعباده ما فيه صلاحهم وما فيه ستر عوراتهم، وهو الحكيم العليم جل وعلا، فإذا كان عند المرأة أجنبي في بيتها وجب عليها التستر والحجاب، أما إذا لم يكن عندها أحد فلا حرج عليها. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz