Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 16139 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم زكاة الذهب المعد للزينة أو للادخار
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 16139
حكم زكاة الذهب المعد للزينة أو للادخار
Answer
الجواب: الصواب أنها تزكى كلها، كلها تزكى، هذا هو الصواب، السنيين الماضية إذا كنت لا تعلمين ما عليك شيء، تزكيه في المستقبل، أما إذا كنت تعلمين، قد أُفتيت أن عليك زكاة، وتساهلت أدي عن ما مضى، أما إذا كنت جاهلة فزكي عن المستقبل، من حين سمعتي الفتوى الآن، تزكي عن السنة الحاضرة، والسنوات المستقبلة، هذا هو الصواب، هذا هو الأرجح، إذا بلغ النصاب، وحال عليها الحول، والنصاب: أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، يعني: حوالي النصف، أحد عشر جنيهًا ونص، فإذا كان الذهب يبلغ هذا المقدار، أو أكثر يزكى. المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz