No. 16096 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم العقيقة بسبع من البقر أو الإبل
Question 16096
حكم العقيقة بسبع من البقر أو الإبل
Answer
الجواب: السنة في العقيقة ذبيحتان عن الذكر، وذبيحة واحدة عن الأنثى، هكذا «أمر النبي ﷺ أن يعق عن الغلام شاتان، وأن يعق عن الجارية شاة، والمراد بذلك شاتان تجزئان في الأضحية، يعني: ثني معز، أو جذع ضأن، هذا هو السنة، الغنم عن الذكر ثنتان، وعن الأنثى واحدة، أما إذا عق بسبعين من البدنة والبقرة، نرجو أن يجزئ، فنرجو أن يجزئ، لكن الأفضل الغنم. المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz