QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 16034 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

ما حكم صبغ المرأة شعرها للتزين للزوج؟

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 16034

ما حكم صبغ المرأة شعرها للتزين للزوج؟

Answer

الجواب: لا حرج في ذلك صبغه بالحناء، ونحوه لا بأس، المنهي عنه صبغ الشيب بالسواد، هذا لا يجوز، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد فإذا غيرت المرأة، أو الرجل الشيب بالحناء، أو بغيره من الألوان الأخرى فلا بأس، إلا السواد الخالص فلا. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source