Question 15970
ما حكم النقاب للمحرمة؟
Answer
الجواب: النقاب لا يجوز للمرأة وهي محرمة، لقول النبي ﷺ: لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين فإذا كانت محرمة لا تلبس النقاب، وهو الذي خيط على قدر الوجه، وفيه نقبان للعينين، أو نقبٌ واحد للعين، لا تلبسه، ولا تلبس قفازين في اليدين، الدسان في اليدين، ولكن تغطي وجهها بالخمار، وتغطي يديها بالجلال، أو بالبشت لا بأس. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz