QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 12626 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم لبس الشراب والجوربين للمحرمة

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 12626

حكم لبس الشراب والجوربين للمحرمة

Answer

الجواب: المرأة لا بأس أن تلبس الشراب وتفسخ وتلبس اللباس؛ لكن لا تغطي يدها بقفازين وهي محرمة، لا تلبس القفازين، ولا تغطي وجهها بالنقاب، تغطي وجهها بالشيلة ونحوها. أما كونها تلبس في رجليها جوارب، أو "دسوس" أو خفين لا بأس، الرجل يمنع إذا كان محرمًا لا يلبس الخفين إلّا عند فقد النعلين إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين، أما المرأة فلها أن تلبس الخفين والجوربين في حال إحرامها في الحج والعمرة، لا بأس عليها. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source