No. 15933 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم لبس المرأة المحلق من الذهب
Question 15933
حكم لبس المرأة المحلق من الذهب
Answer
الجواب: الصواب: أنه لا حرج في ذلك، لا بأس أن تلبس ما يتيسر من الذهب، والفضة، والجواهر، وأن تكون مستورة عن الأجانب، لكن عند زوجها، وعند النساء لا بأس، وقد ثبت هذا في أحاديث صحيحة، أما الأحاديث التي فيها ذكر النهي عن لبس المحلق، أو بعض الفضة هذه أحاديث ما بين ضعيف، وبين منسوخ، ليس عليها عمل، وقد أجمع العلماء على جواز الذهب، والفضة للنساء، ولا حرج في ذلك، وقد دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz