No. 15792 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم صبغ المرأة يديها ورجليها بالحناء الأسود
Question 15792
حكم صبغ المرأة يديها ورجليها بالحناء الأسود
Answer
الجواب: للمرأة لا بأس بذلك، الحناء من الزينة لزوجها، لا حرج في ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz