Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 15708 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
وجوب الحجاب على المرأة بالبلوغ
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 15708
وجوب الحجاب على المرأة بالبلوغ
Answer
الجواب: يلزمها إذا بلغت، إذا حاضت، أو أنزلت المني -احتلمت- أو بلغت خمس عشرة سنةً، مثل الرجل، فالرجل يكون رجلًا إذا بلغ الحلم؛ لقوله تعالى: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59] فإذا احتلم أنه يأتي المرأة، وأنزل؛ بلغ، أو أنبت الشعر الخشن حول القُبل؛ صار مُكلَّفًا، والمرأة كذلك، أو كمل خمس عشرة سنةً؛ صار رجلًا، والمرأة كذلك، وتزيد المرأة أمرًا رابعًا وهو الحيض، إذا حاضت تكون مُكلَّفةً.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz