Fatāwā / Ibn Baz / Inheritance
No. 15673 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
خصوصية حمام مكة والمدينة
Ibn Baz Inheritance
Question 15673
خصوصية حمام مكة والمدينة
Answer
الجواب: ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة سوى أنه لا يصاد ولا ينفر مادام في حدود الحرم لعموم حديث: إن الله حرَّم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها[1]، والحديث رواه البخاري، وقوله ﷺ: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها[2] رواه مسلم.[3][4]. رواه البخاري في (الجزية) باب إثم الغادر للبر والفاجر برقم 3189، ومسلم في (الحج) باب تحريم مكة وصيدها برقم 1353. رواه مسلم في (الحج) باب فضل المدينة برقم 1362. وفي حمام مكة إذا قتله الجزاء وهو أن يذبح بدل الحمامة التي قتلها شاة أو عدلها صيامًا أو إطعامًا؛ لقول الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة : 95] وقد ذكر العلماء أن في الحمامة شاة. نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد العاشر عام 1410هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 202).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (17/202)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz