Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 15228 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من ترك الإحرام من الميقات
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 15228
حكم من ترك الإحرام من الميقات
Answer
الجواب: عليه أن يذبح هديًا يوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه إذا جاوز ميقاته غير محرم ثم أحرم بعد ذلك وهو ناوٍ العمرة أو الحج حين جاوز الميقات؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام واليمن ونجد: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة[1] متفق على صحته، ويستثنى من ذلك من أراد العمرة من أهل مكة فإنه يجب أن يحرم من الحل؛ لأن النبي ﷺ أمر عائشة بذلك لما أرادت العمرة وهي بمكة منه. والله ولي التوفيق[2]. رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181. إجابة صدرت من مكتب سماحته عندما كان رئيسًا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 168).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (17/168)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz