No. 15397 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم ركوب أكثر من امرأة مع سائق أجنبي
Question 15397
حكم ركوب أكثر من امرأة مع سائق أجنبي
Answer
الجواب: إذا كان الركوب مع السائق في غير سفر، في البلد، فلا بأس، إذا كن ثنتين، أو أكثر لا حرج، المحرم الخلوة إذا كان وحدها، أما إذا كانوا ثنتين، أو ثلاثًا، أو أكثر، وليس هناك تهمة؛ فلا حرج في ذلك. أما السفر لا، لا تسافر إلا مع محرم، والواحدة لا تركب مع السائق الأجنبي، ولو في البلد، لأن هذه خلوة، والرسول ﷺ يقول: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. المقدم: حفظكم الله.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz