QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 15263 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم لبس المرأة للقصير بين المحارم

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 15263

حكم لبس المرأة للقصير بين المحارم

Answer

الجواب: الأفضل أن تكون محتشمة، هذا هو الأفضل لها، وإلا ساقها ما هو بعورة بالنسبة إلى محرمها، أخيها، وأبيها، وهكذا رأسها ليس بعورة، لكن كونها تحتشم، وتستر ساقها، ورأسها، ولا تبدي إلا الوجه، والكفين يكون هذا أفضل، وأبعد عن الخطر؛ لأن بعض المحارم قد يكون لا خير فيه، فإذا تسترت، واحتشمت في ساقيها وستر رأسها وذراعيها؛ كان ذلك أكمل، وأحوط، أبعد عن الشبهة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا يا سماحة الشيخ.

Source