No. 15263 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم لبس المرأة للقصير بين المحارم
Question 15263
حكم لبس المرأة للقصير بين المحارم
Answer
الجواب: الأفضل أن تكون محتشمة، هذا هو الأفضل لها، وإلا ساقها ما هو بعورة بالنسبة إلى محرمها، أخيها، وأبيها، وهكذا رأسها ليس بعورة، لكن كونها تحتشم، وتستر ساقها، ورأسها، ولا تبدي إلا الوجه، والكفين يكون هذا أفضل، وأبعد عن الخطر؛ لأن بعض المحارم قد يكون لا خير فيه، فإذا تسترت، واحتشمت في ساقيها وستر رأسها وذراعيها؛ كان ذلك أكمل، وأحوط، أبعد عن الشبهة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا يا سماحة الشيخ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz