Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 14522 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 14522
حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام
Answer
الجواب: عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات وهو ناوٍ للحج أو العمرة إلا بإحرام؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة[1]، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "من ترك نسكًا أو نسيه فليهرق دمًا" [2] وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه[3]. رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181. رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم 905، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا برقم 957. نشر في (المجلة العربية) رجب 1412هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 12).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (17/12)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz