No. 14996 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم ركوب المرأة مع السائق وحدها
Question 14996
حكم ركوب المرأة مع السائق وحدها
Answer
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فلا شك أن ركوب المرأة في السيارة مع السائق من دون ثالث لا يجوز، فهو فيما أعتقد معتبر من الخلوة، ويخشى من عاقبته ما لا تحمد عقباه، فالواجب عليها أن لا تخرج مع السائق إلا ومعها ثالث، امرأة ثالثة، أو رجل ممن يطمأن إليه، ليس فيه ريبة، يكون معها إذا ذهبت إلى بعض حاجاتها، أو إلى المدرسة، هذا هو الواجب، والواجب على الولي ألا يتساهل في هذا، بل يهتم بهذا، ويعتني بهذا، ويلزم موليته بذلك؛ احتياطًا للدين، وحذرًا من سوء العاقبة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz