Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 14874 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
لا يسقط الهدي عن المتمتع بالسفر إلى المدينة
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 14874
لا يسقط الهدي عن المتمتع بالسفر إلى المدينة
Answer
الجواب: يجب على من أدى العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ثم أحرم بالحج مفردًا سواء كان ذلك من ميقات المدينة أو غيره أو من داخل مكة أن يهدي هدي التمتع، وهو: رأس من الغنم أو سبع بدنة، أو سبع بقرة مما يجزئ في الأضحية؛ لأنه والحال ما ذكر في حكم المتمتع، وقد قال الله سبحانه: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] ولا يسقط عنه الهدي بالسفر إلى المدينة في أصح قولي العلماء إلا إذا رجع إلى بلاده، ثم عاد بحج مفرد فلا شيء عليه[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها في الجامع الكبير بالرياض في 15/2/1400هـ بعنوان (التحذير من الفتن)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 104).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (17/104)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz