No. 14641 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم صبغ المرأة شعر الحاجبين بلون البشرة
Question 14641
حكم صبغ المرأة شعر الحاجبين بلون البشرة
Answer
الجواب: لا بأس بصبغ الحواجب، المنهي عنه النمص، أما كونها تصبغها بالصبغة التي تجعلها حسنة جميلة فلا بأس، ما يضر كمثل الكحل، مثلما تكتحل، مثلما تستعمل..... في شفتها لا حرج في ذلك، كون تصبغها بشيء. أما إن كانها شايبة -يعني: عجوز- وقد شاب -يعني: شعرها- فلا تغيره بالسواد؛ الرسول ﷺ نهى عن تغيير الشيب بالسواد، أما كونها تحط شيء يجملها وهي سوداء.. ما هو بتغير الشيب، إنما تختار بعض الأصباغ الحسنة لشفتها، أو لكحلها، أو لعينها لا حرج، نعم، أو حواجبها، نعم. المقدم: حفظكم الله يا سماحة الشيخ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz