Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 14623 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من قدم لعمل وأقام دون الميقات وينوي الحج إذا تيسر
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 14623
حكم من قدم لعمل وأقام دون الميقات وينوي الحج إذا تيسر
Answer
الجواب: من أتى مكة وهو ينوي الحج إن تيسر له ثم تيسر له فعزم على الحج فإنه يحرم من مكانه، سواء كان داخل المواقيت أو في مكة. أما إن كان يعلم أنه يسمح له بذلك فإنه يلزمه الإحرام بالحج من الميقات الذي يمر عليه، إذا مر عليه وهو عازم على الحج لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة[1] متفق على صحته[2]. رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181. نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1686 في 22/12/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 53).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (17/53)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz