Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 14597 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما يلزم من نوى العمرة ولم يحرم من الميقات؟
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 14597
ما يلزم من نوى العمرة ولم يحرم من الميقات؟
Answer
الجواب: إذا كنت أحرمت من الميقات وهو يلملم -ميقات أهل اليمن- فليس عليك شيء، وإن كنت أحرمت من جدة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء؛ لكونك جاوزت الميقات ولم تحرم وقد نويت العمرة، لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة الحديث متفق عليه. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكًا أو نسيه فليهرق دمًا[1] وعدم الإحرام من الميقات الذي مررت عليه يعتبر تركًا للنسك. وفق الله الجميع[2]. رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم 905، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا برقم 957. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 43).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (17/43)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz